وهبة الزحيلي
56
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
الثانية - الناشزات : وهنّ اللاتي تظنون أو تعلمون منهنّ التّرفع عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها ، وهؤلاء يتبع الزوج معهنّ المراحل الأربع التالية : 1 - الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهنّ : بأن يقول الرّجل للزّوجة : اتّقي اللّه ، فإن لي عليك حقّا ، وارجعي عمّا أنت عليه ، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك بما يناسبها من تخويف باللّه ، وتهديد بعقاب اللّه ، وتحذير من سوء العاقبة والمصير والحرمان من نعمة الحياة الزوجية السعيدة . وهذا إنذار وتذكير قد يردها عما عليه من نشوز . 2 - الهجر والإعراض في المضجع ( المرقد ) : وهو كناية عن ترك الجماع ، أو عدم المبيت معها في فراش واحد ، ولا يحلّ هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام . وهذا أشد شيء في إيحاش المرأة وجعلها تتبصّر في أمرها وتفكّر في فعلها . قال ابن عباس : إذا أطاعته في المضجع ، فليس له أن يضربها . 3 - الضرب غير المبرّح : أي المؤذي إيذاء شديدا كالضّرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات ، أو بالسواك أو بعود خفيف ؛ لأن المقصود منه الصلاح لا غير . أخرج الجصاص عن جابر بن عبد اللّه عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال : « اتّقوا اللّه في النساء ، فإنكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه ، وإن لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهنّ ضربا غير مبرح ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » . وروى ابن جرير الطّبري نحوه .